القانون المغربي المتعلق بدخول وإقامة الأجانب في المملكة المغربية ينص على أن كل أجنبي يرغب في الدخول إلى المغرب، يجب أن يكون مصحوبا بجواز سفر مسلم له من قبل الدولة التي يعتبر من رعاياها، أو لأية وثيقة سفر أخرى سارية الصلاحية ومعترفا بها من لدن الدولة المغربية (المادة 3 من قانون رقم 03-02 بتاريخ 11 نونبر 2003 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير الشرعية). ويمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها عند فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة السالفة الذكر، التأكد من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده، أخذا في الاعتبار بصفة خاصة، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة. يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية، أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان :
* لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
* إذا كان وجوده بالمغرب يشكل تهديدا للنظام العام أو كان ممنوعا من الدخول إلى المغرب أو مطرودا منه. يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب إليه أو أن يعمل على إشعاره أو يشعر قنصلية بلده أو يشعر محاميا من اختياره.
بالنسبة للأجانب الذين تخضع بلدانهم إلى إجراءات التأشيرة يجب أن تكون جوازاتهم متضمنة التأشيرة المسلمة من طرف الإدارة المغربية.
مدة الإقامة :
تحدد مدة الإقامة بالمغرب لأغراض سياحية في ثلاثة أشهر بالنسبة للأجانب المعفون من التأشيرة ولمدة صلاحية التأشيرة بالنسبة للأجانب غير المعفون من التأشيرة.
يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي بعد انقضاء مدة التأشيرة أو بعد انقضاء أجل ثلاثة أشهر، أن يطلب رخصة من الإدارة العامة للأمن الوطني حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي حتى لا يصبح المعني بالأمر في وضعية غير قانونية. ويمكن للأجنبي الذي يرغب في ممارسة أنشطة مهنية تقديم طلب الحصول على بطاقة التسجيل. شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للأجانب المعفون من التأشيرة (انظر لائحة البلدان التي لا يخضع مواطنوها لإجراءات التأشيرة). الشـروط المطلوبة :
1- جواز سفر أو وثيقة مماثلة معترف بها من طرف الدولة المغربية.
2- مدة صلاحية الجواز أو وثيقة السفر المماثلة يجب أن تستوفي على الأقل مدة الإقامة في المغرب (على الأقل ثلاثة أشهر). - بورطوريكو
- الكويت
- الإمارات العربية المتحدة
- الجزائر
- البرتغال
- ليبيا
- إسبانيا
- ألمانيا
- قطر
- ليشتانستاين
- الولايات المتحدة الأمريكية
- اندوراس
- رومانيا
- اللوكسمبورك
- فنلندا
- المملكة العربية السعودية
- روسيا
- مالي
- فرنسا
- الأرجنتين
- السنغال
-مالطا (مدة 30 يوما)
- انكلترا
استراليا-
- سنغافورا
- المكسيك
- اليونان
- النمسا
- سلوفاكيا
- موناكو
- غينيا
- البحرين
- سلوفينيا
- النيجر
- هنغاريا
- بلجيكا
- السويد
- النرويج
- اندونيسيا
- البرازيل
- سويسرا
- ايسلاندا الجديدة
- ايرلاندا
- كندا
- تونس
- عمان
- ايسلاندا
- الشيلي
- تركيا
- هولاندا
- إيطاليا
- كونكو
- فنزويلا
- البيرو
- اليابان
- كوريا الجنوبية
- الفلبين
- كوت ديفوار
- الدانمارك
ملحوظة : خبراء الأمم المتحدة الذين يحملون جواز سفر أو رخصة مرور مسلمة من طرف الأمم المتحدة لا يخضعون لإجراءات تأشيرة الدخول إلى المغرب. شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للبلدان التي يخضع مواطنوها لإجراءات التأشيرة طبقا لمقتضيات قانون 03-02 الخاص بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب، فإن صلاحية وثائق سفر المواطنين الأجانب الذين تخضع بلدانهم إلى إجراءات التأشيرة، يجب أن تتضمن التأشيرة المطلوبة من أجل الدخول إلى المغرب. تمنح التأشيرة طبقا لتعليمات وزير الشؤون الخارجية والتعاون في إطار المقتضيات العامة المتفق عليها مع وزير الداخلية والإدارة العامة للأمن الوطني.
الوثائق المطلوبة من طرف البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية من أجل الحصول على تأشيرة الإقامة بالمغرب هي : 1- مطبوع طلب الدخول إلى المغرب في ثلاث نظائر (يمكن استخراجه من هذا الموقع). 2- ثلاث صور للتعريف بالألوان (4×3 سنتم) حديثة تظهر بوضوح ملامح الوجه.
3- نسخة من جواز السفر (الصفحات المتعلقة بالهوية والصلاحية).
4- بطاقة التعريف أو بطاقة الإقامة.
5- جواز السفر.
6- تذكرة السفر ذهابا وإيابا.
7- حجز الفندق أو وثيقة تثبت الاستضافة و الإيواء.
8- وثيقة تثبت وسائل العيش.
9- أداء الرسوم القنصلية.
بالنسبة للبلدان التي لا توجد بها تمثيلية مغربية، يمكن توجيه الطلبات إلى البعثة الدبلوماسية المعتمدة بهذا البلد والتي تمثل مصالح المغرب أو إلى القناصل الفخريين، وفي حالة عدم وجودها يمكن توجيه الطلب مباشرة إلى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون (مديرية الشؤون القنصلية والاجتماعية بالرباط) من أجل منح تأشيرة بالحدود، بالعنوان الإليكتروني الآتي (dacs@maec. [COLOR=#009900 !important]gov
.ma) .
ملاحظة : البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية يمكن لها أن تطلب وثائق إضافية حسب نوع التأشيرة المرغوب فيها.
http://ift.tt/1oZCmUe
مقتضيات عامة
ينص القانون المغربي على ضرورة إدلاء الأجانب الراغبين في الدخول إلى المغرب بجواز سفر أو أية وثيقة سارية المفعول تعترف بها الدولة كوثيقة سفر(قانون رقم 02-03 المؤرخ في 11 نونبر 2003 و المتعلق بدخول الأجانب إلى المغرب و إقامتهم به). - يعتبر الحصول على التأشيرة إجباريا بالنسبة للمواطنين الذين ينتمون إلى بلدان خاضعة لهذا الإجراء. - تحدد مدة الإقامة بالمغرب لأغراض سياحية في ثلاثة أشهر بالنسبة للأجانب المعفيين من التأشيرة و حسب مدة صلاحية التأشيرة بالنسبة لغير المعفيين.
- إذا رغب الأجنبي في تمديد مدة إقامته بالمغرب بعد انقضاء الأشهر الثلاثة أو انتهاء تاريخ صلاحية التأشيرة، يتعين عليه أن يطلب الترخيص من السلطات المغربية المختصة (الإدارة العامة للأمن الوطني)، و ذلك حتى يتفادى أن يكون في وضعية غير شرعية.
- يمكن للأجنبي أن يطلب بطاقة تسجيل إذا رغب في مزاولة نشاط مهني.
• بالنسبة للأجانب القادمين إلى المغرب في إطار رحلة منظمة: • جواز سفر لا تقل مدة صلاحيته عن مدة الإقامة بالمغرب.
• قد تكون بطاقة تعريف كافية، استثناء، بالنسبة للأجانب القادمين من دول الاتحاد الأوربي المعفية من التأشيرة و ذلك شريطة أن يكون السفر منظما من طرف وكالة أسفار بالنسبة للمجموعات التي يتعدى عدد أفرادها ثلاثة أشخاص، مصحوبين برسم حجز تصدره وكالة سفرهم باسم جهة سياحية مغربية.
ملحوظة : يتوجب على الأجانب الذين يصطحبون حيواناتهم الأليفة الإدلاء بشهادات تم إصدارها ستة أيام على الأكثر قبل الدخول إلى المغرب تثبت كون حيواناتهم في صحة جيدة و شهادات تم إصدارها ستة أشهر على الأكثر تثبت التلقيح ضد داء الكلب. • بالنسبة للأجانب القادمين إلى المغرب فرادى أو أزواجا أو جماعات: يتعين عليهم أن يكونوا مصحوبين بجوازات سفرهم أو أية وثيقة سارية المفعول يعترف بها المغرب كوثيقة سفر. شروط الدخول إلى المغرب بالنسبة للأجانب الذين ينتمون إلى بلدان خاضعة لإجراء التأشيرة: (أنظر قائمة الإعفاءات) على الأجانب الذين ينتمون إلى بلدان خاضعة لإجراء التأشيرة الحصول إجباريا على هذه الأخيرة التي تمنحها السلطات المغربية طبقا لمقتضيات القانون الأنف الذكر. للحصول على التأشيرة يتوجب أداء الرسوم الواجبة والإدلاء بالوثائق التالية׃
الوثائق المطلوبة
- استمارة طلب التأشيرة معبأة
- بطاقة التعريف وبطاقة الإقامة
- جواز السفر ساري المفعول
- 3 صور شمسية
نوع الخدمة
- طلب تأشيرة
مواقع مفيدة:
وزارة الخارجية المغربية
قانون رقم 02.03 يتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة
الصادر بتنفيده ظهير شريف رقم 1.03.196 بتاريخ 16 من رمضان 1424 (11 نوفمبر2003)
- الجريدة الرسمية عدد 5160 -
القسم الأول : دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها
الباب الأول : أحكام عامة
المادة 1
يخضع دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم بها لأحكام هذا القانون، مع مراعاة مفعول الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية.
يراد "بالأجانب” في مدلول هذا القانون، الأشخاص الذين لا يتوفرون على الجنسية المغربية أو الذين ليست لهم جنسية معروفة أو الذين تعذر تحديد جنسيتهم.
المادة 2
مع مراعاة مبدإ العاملة بالمثل، لا تطبق أحكام هذا القانون على أعوان البعثات الديبلوماسية والقنصلية ولا على أعضائها المعتمدين في المغرب الذين يتمتعون بوضعية ديبلوماسية. المادة 3
يجب على كل أجنبي نزل بالتراب المغربي أو وصل إليه، أن يتقدم إلى السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية حاملا لجواز السفر المسلم له من قبل الدولة التي يعتبر من رعاياها، أو لأية وثيقة سفر أخرى سارية الصلاحية ومعترف بها من لدن الدولة المغربية كوثيقة سفر لازالت صلاحيتها قائمة وتكون مصحوبة عند الاقتضاء بالتأشيرة المطلوب الإدلاء بها والمسلمة من طرف الإدارة.
المادة 4
يمكن أن تشمل المراقبة التي يتم القيام بها بمناسبة فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه، التأكد أيضا من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر، وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده، أخذا في الاعتبار بصفة خاصة. أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة. يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان لا يستطيع الوفاء بهده الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول عليه أو كان مطرودا منه. يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح باعتزامه الذهاب إليه، أو أن يعمل على إشعاره أو يشعر قنصلية بلده أو يشعر محاميا من اختياره.
يمكن الاحتفاظ بالأجنبي الذي رفض دخوله إلى التراب المغربي، في الأماكن المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 أدناه.
يمكن أن ينفذ تلقائيا القرار القاضي بالرفض من لدن السلطات المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية.
الباب الثاني : سندات الإقامة
المادة 5
سندات الإقامة بالتراب المغربي هي:
- بطاقة التسجيل؛
- بطاقة الإقامة.
المادة 6
يجب على الأجنبي المقيم بالتراب المغربي الذي تفوق سنه الثامنة عشرة من العمر أن يكون حاملا لبطاقة تسجيل أو بطاقة إقامة.
تسلم بقوة القانون بطاقة تسجيل إلى الأجنبي الذي يتراوح عمره بين ست عشرة وثمان عشرة سنة ويصرح برغبته في مزاولة نشاط مهني مأجور إذا كان أحد والديه يتوفر على نفس البطاقة.
ويمكن للأجنبي في الحالات الأخرى أن يطلب بطاقة تسجيل.
مع مراعاة أحكام الاتفاقيات الدولية، فان القاصرين الذين تقل سنهم عن ثمان عشرة سنة ويتوفر أحد والديهم على سند للإقامة، والقاصرين من بين هؤلاء المستوفين للشروط المنصوص عليها في المادة 17 أدناه، وكذا القاصرين الذين يدخلون إلى التراب المغربي لمتابعة الدراسة بموجب تأشيرة إقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر، يحصلون بطلب منهم على وثيقة للتنقل تسلم لهم وفق الشروط المحددة بنص تنظيمي. المادة 7
تخضع سندات الإقامة عند تسليمها أو تجديدها أو تسليم نظير منها لحقوق التمبر المنصوص عليها في القسم الرابع من الفصل 8 من الباب الثالث من الكتاب الثاني من المرسوم رقم 2.58.1151 الصادر في 12 من جمادى الآخرة 1378 (24 ديسمبر 1958 ) بمثابة مدونة التسجيل والتمبر.
الفرع الأول
بطاقة التسجيل
المادة 8
يجب على الأجنبي الراغب في الإقامة بالتراب المغربي أن يطلب من الإدارة، حسب الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، تسليمه بطاقة للتسجيل قابلة للتجديد، يتعين عليه أن يحملها أو أن يكون بإمكانه الإدلاء بها للإدارة داخل أجل 48 ساعة.
يقوم مؤقتا مقام بطاقة التسجيل وصل طلب تسليمها أو وصل طلب تجديدها.
المادة 9
يعفى من تقديم الحصول على بطاقة التسجيل: 1 – إضافة إلى أعوان وأعضاء البعثات الديبلوماسية أو القنصلية المشار إليهم في المادة الثانية أعلاه، أزواجهم وأصولهم وأبناؤهم القاصر ون أو غير المتزوجين الذين يعيشون معهم تحت سقف واحد ؛
2 – الأجانب المقيمون بالمغرب لمدة أقصاها 90 يوما بموجب وثيقة صالحة للسفر.
المادة 10
تعتبر بطاقة التسجيل بمثابة رخصة للإقامة لمدة تتراوح بين سنة واحدة وعشر سنوات كحد أقصى، وتكون قابلة للتجديد لنفس المدة حسب الأسباب التي يدلى بها الأجنبي للإدارة المغربية المختصة لتبرير إقامته بالتراب المغربي.
يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي.
المادة 11
إذا ثم رفض تسليم بطاقة التسجيل أو سحبها، يجب على الأجنبي المعني بالأمر مغادرة التراب المغربي داخل أجل خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض أو السحب من طرف الإدارة.
المادة 12
يجب على الأجنبي أن يغادر التراب المغربي عند انصرام مدة صلاحية بطاقة تسجيله، إلا إذا تم تجديدها أو سلمت له بطاقة للإقامة.
المادة 13
تحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أن بإمكانه العيش بموارده فقط، والذي يلتزم بعدم مزاولة أي نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، عبارة "زائر”.
وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الذي يثبت أنه يتابع تعليما أو دراسة بالمغرب، وانه يتوفر على وسائل عيش كافية، عبارة "طالب”.
وتحمل بطاقة التسجيل المسلمة للأجنبي الراغب في مزاولة نشاط مهني بالمغرب خاضع للترخيص، والذي يثبت حصوله عليه، الإشارة إلى النشاط المذكور.
المادة 14
يمكن رفض تسليم بطاقة التسجيل إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام.
المادة 15
يمكن أن يكون منح بطاقة التسجيل مشروطا بإدلاء الأجنبي بتأشيرة للإقامة تفوق مدتها ثلاثة أشهر.
الفرع الثاني
بطاقة الإقامة
المادة 16
يمكن للأجنبي الذي يثبت أنه أقام بالتراب المغربي طوال مدة متواصلة لا تقل عن أربع سنوات، وفقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، الحصول على بطاقة تسمى” بطاقة الإقامة”. تراعى على الخصوص عند منح بطاقة الإقامة أو رفضها وسائل العيش التي يتوفر عليها الأجنبي، ومن بينها ظروف مزاولة نشاطه المهني وعند الاقتضاء، الوقائع التي قد يحتج بها ليبرر رغبته في الإقامة بصفة دائمة بالتراب المغربي.
يمكن رفض منح بطاقة الإقامة إلى كل أجنبي يشكل وجوده بالتراب المغربي تهديدا للنظام العام.
المادة 17
مع مراعاة الضوابط القانونية المتعلقة بالإقامة فوق التراب المغربي والدخول إليه، تسلم بطاقة الإقامة، ما لم يوجد استثناء، إلى:
1- الزوج الأجنبي لمواطنة مغربية أو الزوجة الأجنبية لمواطن مغربي ؛
2- الطفل الأجنبي من أم مغربية والطفل عديم الجنسية من أم مغربية الذي لا يستفيد من أحكام البند 1 من الفصل 7 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر1958 )بمثابة قانون الجنسية المغربية، إذا بلغ سن الرشد المدني أو كان تحت كفالة أمه، وكذا الأصول الأجانب لمواطن مغربي وزوجته أو لمواطنة مغربية وزوجها،الذين يوجدون تحت كفالته أو كفالتها ؛
3- الأجنبي الذي يكون أبا أو أما لطفل مقيم مولود بالمغرب ومكتسب الجنسية المغربية بحكم القانون خلال العامين السابقين لبلوغه سن الرشد، تطبيقا لأحكام الفصل 9 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 الصادر في 21 من صفر 1378 (6 سبتمبر 1958 )المشار إليه أعلاه، شريطة أن تكون له النيابة الشرعية عن الطفل أو حق حضانته أو أن يكون متكفلا بنفقته بصورة فعلية؛
4 – الزوج والأطفال القاصرين لأجنبي حامل لبطاقة الإقامة.
غير أنه يمكن للأطفال إذا بلغو سن الرشد المدني أن يطلبوا بصفة فردية بطاقة الإقامة طبقا للشروط المطلوبة ؛
5 – الأجنبي الذي حصل على صفة لاجئ تطبيقا للمرسوم الصادر في 2 صفر 1377 (29 أغسطس 1957 ) بتحديد كيفيات تطبيق الاتفاقية المتعلقة بوضعية اللاجئين الموقعة بجنيف في 28 يوليو 1951 يوليو، وكذا إلى زوجه وأولاده القاصرين أو خلال السنة التي تلي بلوغهم سن الرشد المدني ؛
6 – الأجنبي الذي أثبت بأية وسيلة من الوسائل أن مكان إقامته الاعتيادية هو المغرب، منذ أكثر من خمس عشرة سنة، أو منذ أن بلغ العاشرة من عمره على الأكثر، أو أنه في وضعية قانونية منذ أزيد من عشر سنوات.
غير أنه لا يمكن تسليم بطاقة الإقامة في الحالات المذكورة أعلاه، إذا كان وجود الأجنبي بالتراب المغربي يشكل تهديدا للنظام العام.
المادة 18
يجب على الأجنبي التصريح بتغيير مكان إقامته للسلطات المغربية خلال الآجال وضمن الشكليات المحددة بنص تنظيمي.
تفقد بطاقة الإقامة صلاحيتها بالنسبة للأجنبي الذي غادر التراب المغربي لمدة تفوق سنتين.
الفرع الثالث
رفض تسليم سند الإقامة أو تجديده
المادة 19
يرفض تسليم سند الإقامة إلى الأجنبي الذي لا يستوفي الشروط التي تنص عليها أحكام هذا القانون من أجل الحصول على سند إقامة، أو الذي يطلب الحصول على بطاقة تسجيل بهدف مزاولة نشاط مهني غير مرخص له به. يمكن سحب سند الإقامة في الحالتين التاليتين:
- إذا لم يدل الأجنبي بالوثائق والإثباتات المحددة بنص تنظيمي؛
- إذا كان صاحب السند موضوع إجراء يقضي بطرده، أو إذا صدر في حقه قرار قضائي يمنع دخوله إلى التراب المغربي.
يجب على المعني بالأمر في الحالتين المنصوص عليهما في الفقرتين السابقتين مغادرة التراب المغربي.
المادة 20
يمكن للأجنبي الذي رفض طلبه الرامي إلى الحصول على سند إقامة أو تجديده أو سحب منه هذا السند الطعن داخل أجل خمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الرفض أو السحب أمام رئيس المحكمة الإدارية بصفته قاضيا للمستعجلات. لا يحول الطعن المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، دون اتخاذ قرار بالاقتياد إلى الحدود أو بالطرد وفقا لأحكام الأبواب الثالث والرابع والخامس من القسم الأول من هذا القانون.
وزارة العدال المغربية